الحر العاملي

73

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به ( 23180 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي ابن محمد القاشاني ( 1 ) قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ من مال الامر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر . ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني ( 2 ) مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) . ( 23181 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .

--> الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 225 / 985 . ( 1 ) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . . . ( 2 ) في التهذيب والكافي : علي بن محمد القاساني . . . ( 3 ) الكافي 5 : 314 / 44 . 2 - التهذيب 7 : 157 / 692 .